← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
330 · ص42 · ج9
القاعدة الثّانية والعشرون [وسيلة الحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما أفضى إلى الحرام كان حراماً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أفضى: أي أوصل من الفعل "فضى" فضوّاً. والمراد به وسيلة الحرام فكلّ ما أوصل وأدّى إلى الحرام كان حراماً؛ لأنّ للوسائل أحكام المقاصد - كما سبق بيانه - فإذا كان المقصد حراماً فكلّ وسيلة تؤدّي وتوصل إليه فهي حرام، ولأنّ وسائل الحرام حرام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تبرّج النّساء وخروجهن سافرات شبه عاريات حرام, لأنّه يؤدّي إلى الزّنا المحرّم. ومنها: اختلاط الرّجال بالنّساء في الأماكن العامّة أو الخاصّة - غير المحارم - حرام لأنّه يؤدّي ويفضي إلى الحرام. ومنها: مباشرة المعتكف أو المحرم زوجته دون الفرج بشهوة حرام فإن أنزل فسد اعتكافه وحجّه أو عمرته. ومنها: بيع العينة حرام لأنّه وسيلة إلى الرّبا المحرّم. وبيع العينة أن يبيع التّاجر سلعة إلى شخص بثمن إلى أجل ثمّ يشتريها من
(١) المغني جـ ٣ ص ١٩٩، جـ ٤ ص ٩٧.
→ prev 330 / 5326 next ←