← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
248 · ص32 · ج5
القاعدة التاسعة عشرة [السَّراية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. معنى السراية، لغة: سُرى الليل أي السير في الليل (٢)، ويقال: سرى الدم في العروق: جرى فيها. والمراد بالأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعاً. وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وحكم الاستناد حكم السراية. ومعنى الاستناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، وهو المسمى بالأثر الرجعي، ويسمى بالانعطاف أيضاً. ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو اعتبار الحكم مستنداً - إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعاً, ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا استدانت الأَمة المأذونة ثم ولدت يباع الولد معها في دينها؛ لأنه
(١) شرح الخاتمة ص ٣٧. (٢) مختار الصحاح مادة سري.
→ prev 248 / 5326 next ←