← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3497 · ص457 · ج8
ومنها: إذا قال: بعتك هذه الجارية على أن أسلّمها لك آخر الشّهر. لا يصحّ العقد لأنّ الشّرط في البيع التّسليم عند العقد - عدا عقد السّلم. ومنها: إذا قال: أبيعك هذه السّيّارة إذا شاء فلان، فإنّ العقد لا يصحّ ولو شاء فلان. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة مسألتان: الأولى: إذا قال لعبده: أنت حرّ غداً على ألف. فقبل العبد. وكذلك لو قال لزوجته: أخالعك غداً على ألف فقبلت. والثّانية: إذا قال: أعتق عبدك هذا عنّي غداً بألف فقبل. فيعتق العبد في العقد. ولكن هل تجب قيمته أو المسمّى؟ خلاف.
→ prev 3497 / 5326 next ←