← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1802 · ص227 · ج8
القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أميناً كان أو ضامناً (١). وفي لفظ: القول قول القابض (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلاً أو حكماً، وهو القابض. فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أميناً - كالمودَع - أم ضامناً - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٦٢. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٦ ب والفرائد ص ٥٥ عن الخانية.
→ prev 1802 / 5326 next ←