← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1297 · ص164 · ج3
وأما مع القدرة على الأَصل فلا اعتبار للبدل؛ لأنه إنما يسمي بدلاً إذا لم يمكن الإِتيان بالمبدل منه وهو أصله، حتى لا يكون جمعاً بين البدل وأصله. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند عَدَم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا كان الماء موجوداً وهو قادر على استعماله لا يجوز له التيمم. ومنها: من قدر على هدي التمتع أو القرآن لا يجوز له إبداله بالصيام, لأن الصيام بدل مشروط بِعَدَم استطاعة الهدي. فمن لم يستطع الهدي وجب عليه الصوم. ومنها: القادر على الرقبة في كفارة القتل أو الظهار لا يجوز له الانتقال عنها إلى الصوم, لأن الرقبة أصل والصوم بدل. ومن لم يستطع الرقبة وجب عليه الصوم.
→ prev 1297 / 5326 next ←