← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4029 · ص564 · ج8
القاعدة الثّانية والثّمانون بعد المئة [الموضوع الشّرعي واللغوي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما له موضوع شرعي ولغوي إنّما ينصرف المطلَق منه إلى الموضوع الشّرعي (١)، لأنّ الظّاهر من صاحب الشّرع التّكلم بموضوعاته. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السّابقة. إذ مفادها: أنّ كلّ تصرّف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشّرع مطلقاً عن التّقييد بأحد الوجهين - فإنّه ينصرف إلى الموضوع الشّرعي دون اللغوي؛ لأنّ الظّاهر والرّاجح من صاحب الشّرع التّكلم بالموضوعات الشّرعيّة لا الموضوعات اللغوية، فإنّه عليه الصّلاة والسّلام جاء لبيان الشّرعيات لا لبيان اللغويات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ألفاظ الوضوء والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، والإيمان، والنّفاق، والكفر وغيرها عند الإطلاق إنّما تنصرف ولا يفهم منها إلا المراد الشّرعي والمقصود الشّرعي والدّلالة الشّرعيّة لا المعاني اللغوية.
(١) المغني جـ ١ ص ٦.
→ prev 4029 / 5326 next ←