2399 · ص303 · ج1/ 1
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (١) ".
وبلفظ: "التابع تابع (٢) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.
وبلفظ "التابع لا يفرد (٣) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بقرة حاملاً دخل جنينها في البيع تبعاً.
ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعاً.
(١) المبسوط للسرخسي ج ١ صـ ٢٢٢ باب سجود السهو.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٢٠، المجلة المادة ٢٧، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة ٦٣٤ الوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٧٥.
(٣) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٤.