← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
917 · ص116 · ج9
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسّتّون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان الأجزاء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما حَرُم أخذه حَرُم إعطاؤه (١). وفي لفظ: ما حَرُم على الآخذ أخذه حَرُم على المعطي إعطاؤه (٢). وفي لفظ: ما حَرُم أخذه حَرُم كلّ شيء منه، وما ضُمِنَت جملته ضمنت أبعاضه (٣). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: أولاً: هذه القواعد تمثّل جانباً مهمّاً من جوانب السّياسة الشّرعيّة، فقد حرَّم الشّرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرّبا، وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً، فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرّم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره، فيكون ذلك سدّاً لأبواب
(١) أشباه السيوطي ص ١٥٠، أشباه ابن نجيم ص ١٥٨، ترتيب اللآلي لوحة ٩٢ ب، شرح الخاتمة ص ٧٦، المجلة المادة ٣٤، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٨، الوجيز ص ٢٨٧. (٢) المنثور جـ ٣ ص ١٤٠. (٣) المغني جـ ٣ ص ٣٥١، ٤٩٨، ٥١٣، جـ ٤ ص ٢٥٣.
→ prev 917 / 5326 next ←