← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3215 · ص413 · ج12
القاعدة الخامسة والثّمانون [معاملة الكفار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يغتفر في معاملة الكفّار ما لا يغتفر في غيرها تأليفاً لهم على الإسلام (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لم يذكر صاحب المنثور سوى عنوان هذه القاعدة. ولكن مفادها: أنّ الإسلام تساهل في معاملة الكفّار - في حال السّلم أو كانوا ذمّة أو مستأمنين - ما لم يتساهل في معاملة المسلمين تأليفاً لهم على الإسلام وترغيباً لهم فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تناكح الكفّار نكاحاً فاسداً - كنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير مهر، أو مهرها خمراً أو خنزيراً، فإذا أسلموا بقوا على حكم نكاحهم. هذا بالنّسبة لليهود والنّصارى. لكن إذا كان مجوسي أسلم - وهو متزوّج أمّه أو أخته - يفرق بينهما. ومنها: إذا تبايعوا وتقابضوا فاسداً، ثم أسلموا، سلم لهم بيعهم وشراؤهم. ومنها: لا يمنع الكافر الجنب من المكث في المسجد، ولا من
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٧٨، أشباه السيوطي ص ٢٥٤.
→ prev 3215 / 5326 next ←