← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2234 · ص282 · ج1/ 2
القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمور بعواقبها (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال. ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ١٣١.
→ prev 2234 / 5326 next ←