← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3145 · ص403 · ج12
قطعها. وأمّا إن سكت أثنائها ونوى القطع بطلت. عند من يرون ركنيّة قراءة الفاتحة في الصّلاة. ومنها: إذا أخرج الوديعة ونوى التّصرّف فيها ضمن. لو انفرد أحدهما - الإخراج وحده، أو النّيّة وحدها - لم يضر. ومنها: إذا اجتمع الدّفّ والشبّابة حَرُم اتّفاقاً، ولكن إذا انفرد أحدهما فهو موضع خلاف. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا أبدل في الظّهار لفظ الأم، أو لفظ الظّهر. فقال: أنت كيد أمي. هذا من صريح الظّهار - كما قال السّيوطي في الأشباه ص ٣٠٤، وروضة الطّالبين جـ ٦ ص ٢٣٨. والاعتناء ص ٩٠٥. وكذا لو قال: أنت كظهر أختي. قال في المنثور: هذا لم يضر. لكن قال في الاعتناء ص ٩٠٥ - ٩٠٦، وروضة الطّالبين جـ ٦ ص ٢٧٣ - ٢٤٠، هذا ظهار في جديد الشّافعي، وقال ص ٢٤٠: محرّمات النّسب كالبنات والأخوات والعمّات والخالات، وبنات الأخت، فإذا شبّه زوجته بظهر واحد منهنّ فقولان: الجديد وأحد قولي القديم: إنّه ظهار والثّاني: لا؛ للعدول عن المعهود. وقال في المنثور - وهو محلّ الاستثناء - إذا قال أنت كيد أختي حيث أبدلهما معاً فليس ظهاراً قطعاً. ففى هذا المثال اغتفر في الاجتماع ما لم يغتفر في الانفراد.
→ prev 3145 / 5326 next ←