1816 · ص229 · ج3
القاعدة السابعة بعد المئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. (١)
وفي لفظ: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. (٢)
وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم ٥٦.
وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر. (٣)
وفي لفظ: الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه. (٤)
وفي لفظ: الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (٥). وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤٣٠
وفي لفظ: الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (٦)
وفي لفظ: عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (٧) - مع يمينه. وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله.
(١) شرح السير ص ٢٠٥، ٣٣٦، ٣٥٩، ٥٥٩.
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٢.
(٣) نفس المصدر ٣٤٢.
(٤) المبسوط ج ١٣ ص ١٤١.
(٥) المبسوط ج ١٦ ص ١٦, ٥٣.
(٦) المبسوط ج ١٧ ص ١٣٠.
(٧) المبسوط ج ١٦ ص ١٩.