← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4691 · ص888 · ج10
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (١). وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (٢). وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (٣). وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ٤٦، ٤٧. (٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ٢٧. (٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ٤٣. (٤) نفس المصدر جـ ٢٣، ص ٢٣.
→ prev 4691 / 5326 next ←