← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2865 · ص363 · ج8
القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (١). أو بطل من أصله (٢). وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (٣). وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٤). وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (٥). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٤ أ، أشباه السيوطي ٢٨٥. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٥٩. (٣) الفروق جـ ٣ ص ٢٣٨ الفرق ١٨٤. (٤) نفس المصدر جـ ٣ ص ٢٦٠ الفرق ١٩٠. وتهذيب الفروق جـ ٣ ص ٢٥٤. (٥) الفروق جـ ٣ ص ١٣٥ الفرق ١٥٣.
→ prev 2865 / 5326 next ←