684 · ص87 · ج3
القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤، ٥ وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.
ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.
(١) شرح السير ص ١٧٣١.