← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
684 · ص87 · ج3
القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤، ٥ وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة. ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.
(١) شرح السير ص ١٧٣١.
→ prev 684 / 5326 next ←