← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5237 · ص1217 · ج11
فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه ديناً على مال المضاربة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النّفقة تمليكاً: إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية. ومنها: إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها. ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النّافي فإنّها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح. ولو كانت إمتاعاً لكانت لا ترجع فيها (١).
(١) ينظر أشباه السيوطي ص ٤٨١.
→ prev 5237 / 5326 next ←