← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
370 · ص47 · ج9
ومنها: إذا ترك ركناً سهواً - فإن تذكّر وهو في الصّلاة - فإنّه يأتي بركعة أخرى غير الّتي ترك فيها الرّكن - فهنا تبطل الرّكعة دون الصّلاة - لكن إذا تذكّر بعد خروجه من الصّلاة فيجب عليه إعادتها، إذا تيقّن من ترك الرّكن. ومنها: إذا ترك الجلوس الأوسط في الفريضة متعمّداً بطلت صلاته، لكن إذا قام للثّالثة ساهياً ونسي الجلوس وجب عليه سجود السّهو. ومنها: إذا أشار في صلاته متعمّداً لا تبطل صلاته، ولو أشار ساهياً لا يسجد للسّهو. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا تنفل على الدّابة فحوّلها عن صوب مقصده وعاد قريباً متعمّداً بطلت صلاته، وفي النّسيان خلاف في وجوب السّجود. ومنها: إذا قرأ الفاتحة في الرّكوع أو السّجود أو قرأ التّشهّد في القيام، فإنّه يسجد للسّهو على الأصحّ ولا تبطل الصّلاة بعمده على الأصحّ.
→ prev 370 / 5326 next ←