← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
759 · ص96 · ج9
القاعدة السّابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت شيء لإنسان فله التّصرف فيه منفرداً لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعداً - فهو شركة بينهم على التّساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتّصرّف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وصَّى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف، فلا بدّ من اجتماعهما؛ لأنّ الموصي إنّما رضي باجتماع رأييهما. ومنها: إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف. ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بدّ من اشتراكهما معاً في التّجارة.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٦. وترتيب اللآلي لوحة ٩٣ أ.
→ prev 759 / 5326 next ←