← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4871 · ص978 · ج10
جالس قبل أن يسلّم سجدتين" (١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّكّ في الصّلاة، كما ورد في الحديث أعلاه. ومنها: مَن شكّ في طوافه هل هذا الشّوط السّادس أو السّابع فليجعله السّادس ثم يأتي بالسّابع. ومنها: من شكّ أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت بالأكثر الذي تبرأ به الذّمّة بيقين. ومنها: إذا كان عليه دين وشكّ في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقّن به براءة الذّمّة.
(١) الحديث، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ينظر المنتقى أحاديث ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣.
→ prev 4871 / 5326 next ←