4871 · ص978 · ج10
جالس قبل أن يسلّم سجدتين" (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشّكّ في الصّلاة، كما ورد في الحديث أعلاه.
ومنها: مَن شكّ في طوافه هل هذا الشّوط السّادس أو السّابع فليجعله السّادس ثم يأتي بالسّابع.
ومنها: من شكّ أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت بالأكثر الذي تبرأ به الذّمّة بيقين.
ومنها: إذا كان عليه دين وشكّ في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقّن به براءة الذّمّة.
(١) الحديث، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ينظر المنتقى أحاديث ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣.