← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
321 · ص41 · ج8
يخرجها أن تكون ملكاً لمن تفرعت عن ملكه. ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر. ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل. ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، فالولد ملك لمالك الأمة. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعاً للأب في الحرية، لا تبعاً للأم في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل. ومنها: الأمة إذا غَرَّت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر. ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر قطعاً. ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له. ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه.
→ prev 321 / 5326 next ←