← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1933 · ص244 · ج1/ 1
القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (١) ". لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزماً.
(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٠.
→ prev 1933 / 5326 next ←