← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
119 · ص16 · ج3
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المسائل التي خالف فيها الجد الأب. الأولى: أَن أُم الأَب لا ترث معه. الثانية: أَن الميت إذا ترك أَبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأَما إذا ترك جداً فالأَصح أَن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور. الثالثة: أَن بني الأَعيان - أي الإِخوة لأم وأَب - والعلات - الإِخوة لأب - يسقطون مع الأَب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. الرابعة: أن أبا المعِتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (١). الخامسة: ان الإِخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأَب فإنه يحجبهم بالإِجماع (٢).
(١) الفرائد البهية ص ٢٤٤ - ٢٤٥. (٢) العذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ ١ ص ١٠٧.
→ prev 119 / 5326 next ←