← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2675 · ص337 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يأكل شواءً اختصّت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره ممّا يشوى، إلا إذا نوى التّعميم. ومنها: لو حلف لا يركب دابّة، وركب آدميّاً لا يحنث. ومنها: لو حلف لا يأكل رأساً، لا يحنث إلا بأكل رأس يؤكل عادة. ومنها: لو وصّى لأقربائه وأهل بيته. فهو على ما يعرف من مذهب الرّجل إن كان يعيل عمّته أو خالته، أو من كان يصله في حياته من قرابته. ومنها: لو استأجر أجيراً يعمل له مدّة معيّنة حمل على ما جرت به العادة بالعمل فيه، من الزّمان دون غيره. ومنها: إذا نذر صوم الدّهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيّام السّنة أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان. ومنها: لو وصّى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون.
→ prev 2675 / 5326 next ←