← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4100 · ص593 · ج8
القاعدة الثّالثة بعد المئتين [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ متكلّم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يُحمل على عُرفه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وتختصّ بالعرف القولي. ومفادها: أنّ المتكلّم إذا كان له عرف فإنّ كلامه ولفظه وما ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التّقييد بإرادة غير العرف، وبخاصّة في باب الأيمان والمعاملات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى سيّارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق، ولم يعيّن نوع النّقود، فيصرف لفظه ويحمل على النّقود المعتاد التّعامل بها في بلده. ومنها: حلف لا يأكل لحماً. فلا يحنث بأكل السّمك أو الدّجاج؛ لأنّ العرف لا يسمّي السّمك والدجاج لحماً. ومنها: الأصولي والمتكلّم إذا ذكر العلّة والشّرط والمانع والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنّما تحمل على
(١) الفروق جـ ٣ ص ١١٨ الفرق ١٤٥.
→ prev 4100 / 5326 next ←