← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2992 · ص381 · ج12
القاعدة الخامسة والسّتّون [سقوط الواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يسقط الواجب بالعجز (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٧٤. ولفظها: (لا واجب مع عجزاً أو ضرورة)؛ لأنّ الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣). ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضّرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من عجز عن الطّهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التّيمّم.
(١) القواعد الفقهية للندوي ص ٢٢٠، عن قواعد ابن قاضي الجبل. (٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٣) الحديث سبق تخريجه.
→ prev 2992 / 5326 next ←