← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
699 · ص89 · ج2
القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً. فالصريح: ما كان منطوقاً به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه. فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع. ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.
(١) القواعد والضوابط عن التحرير ص ٤٨٣.
→ prev 699 / 5326 next ←