← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
932 · ص118 · ج8
القاعدة الرابعة [خطأ القاضي] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً (١). وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمَّد كان عليه (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم ١٩. العهدة: هي الضمان والغرامة. فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٥ ص ٩٩. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٣، وينظر الفتاوى البزازية جـ ٥ ص ١٥٩ على هامش الهندية.
→ prev 932 / 5326 next ←