692 · ص88 · ج3
القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (٢)
والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.
فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (٣)
ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.
(١) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٣.
(٢) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"
(٣) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٤.