← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
692 · ص88 · ج3
القاعدة الرابعة عشرة [الحجة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (٢) والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة. فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (٣) ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.
(١) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٣. (٢) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج" (٣) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٤.
→ prev 692 / 5326 next ←