← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4374 · ص729 · ج10
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [تفاضل الأعمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المعتبر في تفاضل الأعمال المتّحدة تفاضل أحوال عاملها أولاً، ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً، ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن كانت متعدّية النّفع ثالثاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأعمال المتّحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة. الأوّل: تفاضل أحوال عاملها؛ بأن يكون نفس العامل المكلّف أفضل من عامل مكلّف آخر تقوى وورعاً وخشية وإخلاصاً. الثّاني: هو تفاضل الأعمال أنفسها، بأن يكون أحد الأعمال أفضل من الآخر. الثّالث: هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعدّية النّفع لغير العامل، أي أنّ نفعها يتعدّى العامل إلى غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "سبق درهمٌ مئة ألف
(١) الفروق جـ ٢ ص ١١ تعليق ابن الشّاط، وتهذيب الفروق.
→ prev 4374 / 5326 next ←