← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5262 · ص1242 · ج11
القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١). وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢). وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣). وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (٤). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣. (٢) الفرائد ص ٤٣ عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين جـ ١ ص ١٦٤ الفصل السّابع عشر، ورد المحتار جـ ٣ ص ١٢٩، ١٦٦. (٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٧٠. (٤) المغني جـ ٤ ص ٤٧، ٥٠، وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص ٤١٤.
→ prev 5262 / 5326 next ←