5262 · ص1242 · ج11
القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١).
وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢).
وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣).
وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (٤).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.
(٢) الفرائد ص ٤٣ عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين جـ ١ ص ١٦٤ الفصل السّابع عشر، ورد المحتار جـ ٣ ص ١٢٩، ١٦٦.
(٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٧٠.
(٤) المغني جـ ٤ ص ٤٧، ٥٠، وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص ٤١٤.