← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3220 · ص414 · ج8
القاعدة الثّانية والتّسعون [دعوى العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنّه لم يعقد ذلك العقد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد: هو اتّفاق بين طرفين يلتزم كلّ منهما بمقتضاه تنفيذ ما اتّفقا عليه كعقد البيع والنّكاح. والأصل عدم التّعاقد. فمفاد القاعدة: أنّ كلّ إنسان توجهت عليه دعوى بعقد أنّه عقده - كعقد البيع أو الإجارة أو النّكاح أو غيرها - فأنكر حصول العقد مع المدَّعي - ولا توجد بيِّنة للمدعي تثبت في دعواه - فإنّ القول قول المنكر لحصول العقد مع يمينه أنّه لم يعقد ذلك العقد؛ لأنّ الأصل عدم التّعاقد وبراءة الذّمّة من التّبعات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل دَين على آخر فأمر غيره بقبضه - وللمأمور على الآمر دين - ثمّ اختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي، وقال المأمور: بل كنتُ محتالاً وقبضت ما
(١) الجمع والفرق للجويني ص ٦٣٠.
→ prev 3220 / 5326 next ←