← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
42 · ص6 · ج8
القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (١). وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (٢)، وإن كانت أعياناً. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائداً على الأصل ولو كان عيناً. فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد
(١) القواعد النورانية ص ١٥٠. (٢) نفس المصدر ص ١٤٩.
→ prev 42 / 5326 next ←