739 · ص94 · ج2
القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع الأعمى وشراؤه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.
قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.
وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم ٥١٧.
(١) أشباه السيوطي ص ١٨٢، المجموع المذهب لوحة ٣٣٨ ب، أشباه ابن نجيم ص ٣١٤.