← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
739 · ص94 · ج2
القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع الأعمى وشراؤه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه. قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة. وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم ٥١٧.
(١) أشباه السيوطي ص ١٨٢، المجموع المذهب لوحة ٣٣٨ ب، أشباه ابن نجيم ص ٣١٤.
→ prev 739 / 5326 next ←