← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3098 · ص397 · ج2
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (١). عند الحنفية. وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (٢). وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (٣) وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (٤). وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (٥). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط. فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٥ ص ١١٠. (٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ٢٠٢. (٣) نفس المصدر ص ٢٠٢. (٤) نفس المصدر جـ ٧ ص ٣. (٥) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٤٤، جـ ٢٩ ص ١٤٠.
→ prev 3098 / 5326 next ←