← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5149 · ص1128 · ج11
القاعدة الحادية بعد السّبعمئة [موجَب العام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: موجَب العام ثبوت الحكم في كلّ ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاصّ. عند الحنفيّة. [أصوليّة فقهيّة] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان ١٤, ١٥. وكذلك سبق بيان معنى الخاصّ والعام. والمراد بموجَب العام: ما يجب بدلالته على العموم. فعند الحنفيّة: أنّ اللفظ العام يوجب الحكم في كلّ ما يتناوله على سبيل الإحاطة والشّمول، - وهذا قبل ثبوت تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاصّ الذي يشمل حكمه كلّ ما يندرج تحته وجوباً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أكرِم مَن جاءك من العلماء. فالواجب عليه إكرام كلّ عالم يجيئه؛ لأنّ لفظ العلماء لفظ عامّ لم يخصّ فيوجب تناول كلّ ما يندرج تحته. ومنها: إذا أوصى لشخص بخاتم. فللموصى الخاتم والفصّ جميعاً. وكذلك لو أوصى بجارية لرجل وهي حامل، فهي له وما في بطنها.
→ prev 5149 / 5326 next ←