← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4931 · ص1008 · ج11
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد السّتمئة [سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع. فإنه يتضاعف عليه الغرم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إتلاف الأنفس أو الأطراف عمداً يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم والضّمان - الدّية والأرش - يتضاعف على الفاعل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل صبي غيرَه عمداً - فلا يقتصّ منه - لعدم التّكليف - ولكن تضاعف عليه الدّيّة في ماله - في قول عند الحنابلة. ومنها: إذا قتل مسلم ذمّيّاً عمداً - لا يقتصّ منه - خلافاً للحنفيّة - ولكن يضمنه بديّة مسلم. ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم. ومنها: إذا قلع الأعور عيناً لصحيح، فإنّه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدّية كاملة؛ لأنّ الدّية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنّه إذا قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنّه يصبح أعمى.
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١٤٠.
→ prev 4931 / 5326 next ←