← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1385 · ص175 · ج3
القاعدة الثانية والسبعون [حُكْم الحَكَم] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الحَكَم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحَكَم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جُعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكَّمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (٢) ومنه قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (٣). فمفاد القاعدة: أن الحَكَم الذي يفوض إِليه الحُكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمَرَّدها إلى القضاء. ويشترط في الحَكَم أن يكون أهلاً للشهادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجارٍ فحكّما حَكَماً بينهما فما حكم به نافذ في حقهما. ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكّما بينهما حَكَماً، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه.
(١) الفرائد ص ٨٣ عن قضاء القاضي من الخانية جـ ٢ ص ٤٥٣ على هامش الفتاوى الهندية. (٢) المصباح المنير مادة "الحكم" (٣) الآية ٣٥ من سورة النساء.
→ prev 1385 / 5326 next ←