← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
213 · ص28 · ج1/ 2
القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإِمام، ومعنى تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها. ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١) ". والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإِمام (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة أصلاً مهماً من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفساداً، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن". وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة
(١) حديث صحيح. روي من طرق متعددة ينظر في تخريجه إرواء الغليل جـ ١ صـ ٢٣١ فما بعدها، وتلخيص الحبير جـ ١ صـ ٢٠٦. (٢) تأسيس النظر صـ ٧٠ - ٧١، وينظر قواعد المقري القاعدة الثانية بعد المئتين صـ ٤٤٦، وكذلك ينظر مواهب الجليل جـ ٢ صـ ٩٦، وتخريج الفروع على الأصول صـ ٣٦.
→ prev 213 / 5326 next ←