← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
232 · ص30 · ج5
القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: سد الذرائع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء. ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراماً. ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحاً وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوماً، فلا يجوز له أن يبيعه.
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٩. (٢) الآية ١٠٨ من سورة الأنعام.
→ prev 232 / 5326 next ←