← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2238 · ص282 · ج8
ومنها: إذا اجتهد في أحد الإناءَين وظنّ طهارة أحدهما فتوضّأ ثمّ تيقّن أنّه كان النّجس، ففيها عند الشّافعية قولان: الجديد الصّحيح أنّه لا يُعذر وعليه الإعادة. ومنها: مَن ظنّ أنّه مُتطهّر فصلّى ثمّ تبيَّن له الحدث فعليه الإعادة قطعاً. ومنها: مَن ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ تبيَّن أنّه صلّى قبل الوقت فكذلك. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا صلّى خلف مَن ظنّه مُتطهّراً ثمّ تبيَّن أنّه كان مُحدِثاً، فإنّ صلاته تصحّ إذا لم يكن في الجمعة. ومنها: إذا رأى المتيمّم المسافر ركباً - أي قافلة - فظنّ أنّ معهم ماءً فإن تيمّمه يبطل، وإن لم يجد معهم ماءً. ومنها: إذا وكّل وكيلاً في تزويج ابنته، فزوّج الوكيل امرأة ظنّها بنت المُوكّل فإذا هي بنت الوكيل - صحّ النّكاح.
→ prev 2238 / 5326 next ←