← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5246 · ص1226 · ج11
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوّج امرأة على أن لا يطأها فهذا باطل؛ لأنّه يلغي المصلحة من وراء عقد النّكاح، ولكن أن كان شرط لها نصف المهر مؤجلاً، أو شرطت عليه أن لا ينقلها من دارها - فيجوز له أن يُحِل ما اشترط تأجيله، كما يجوز لها أن تتنازل عن شرطها وتوافق على نقلها من بلدها.
→ prev 5246 / 5326 next ←