← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3049 · ص390 · ج2
القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء. ومقابله الإنكار، يقال: أقر بالحق: اعترف به وأثبته على نفسه (٢). فمفاد القاعدة: أن المُقرَّ إذا علق إقراره على شرط واقع يقيناً فيكون الإقرار صحيحاً. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع خَطَر فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل: إن أنا مت فلفلان عليَّ ألف درهم. كان عليه الألف مات أو عاش، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف درهم. صح الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقرُّ له بالأجل أو يثبت الأجل بالبيِّنة. وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شئتُ، أو إن هبت الريح أو إن أصبت مالاً. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار عُلِّق بشرط مع خطر يكون باطلاً؛ لأنه ينافي الإثبات.
(١) الفرائد عن إقرار الخانية، كتاب الإقرار جـ ٣ ص ١٢٥ على هامش الفتاوى الهندية. (٢) مفردات القرآن للراغب مادة (قرّ) بتصرف.
→ prev 3049 / 5326 next ←