2310 · ص291 · ج8
القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (١).
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (٢).
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (٣).
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (٤). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٤.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٨.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٧.
(٤) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٢.