← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2310 · ص291 · ج8
القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (١). وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (٢). وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (٣). وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (٤). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل. وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ. والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٤. (٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٨. (٣) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٧. (٤) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٢.
→ prev 2310 / 5326 next ←