← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2928 · ص372 · ج9
ومنها: إذا قال: أحرمت بنصف نسك. انعقد نسك كامل. وممّا لا يقبل التّعليق: النّكاح والرّجعة. فإذا قال: إذا قدم أبوك تزوّجتك. أو تزوّجتك إذا قدم أبوك. لا يصح النّكاح. ومنها: إذا قال: إذا حضر فلان فقد راجعتك. لا تصحّ الرّجعة ولو حضر فلان, لأنّ الرّجعة لا تقبل التّعليق. ومنها: القذف لا يعلّق. فلو قال: إذا دخلت الدّار فأنت زان. لم يكن قاذفاً. مع أنّ القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل، فلو قال: زنا قبلك أو دبرك. كان قاذفاً. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الإيلاء يقبل التّعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحلّ. إلا الفرج خاصّة. ومنها: الوصيّة يصحّ تعليقها ولا يصحّ أن تضاف إلى بعض المحلّ. وكذلك التّدبير.
→ prev 2928 / 5326 next ←