← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1914 · ص241 · ج8
القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (١). وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. المناقض: مفاعِل من نقض إذا نكث وهَدَم .. والمراد به هنا: مَن يغيِّر كلامه آخراً ليهدم ما ذكره أوّلاً. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو مَن ينقض الغزل بعد غزله. فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغيِّر لا يعتبر قوله في حق غيره، ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر.
(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٦٢. (٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١٧٨.
→ prev 1914 / 5326 next ←