← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2811 · ص355 · ج12
القاعدة الثّانية والخمسون [دفع الضّرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يدفع الضّرر بقدر الإمكان (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أنّ الضّرر يجب دفعه شرعاً، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن. دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (٢). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدّة والقوّة استعداداً وتحسّباً. وأمّا رفع الضّرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء. ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع
(١) المجلة المادة ٣١، شرح قواعد المجلة للزرقاء ص ١٥٣، وينظر الوجيز ص ٢٥٦. (٢) الآية ٦٠ من سورة الأنفال.
→ prev 2811 / 5326 next ←