← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
828 · ص105 · ج3
القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحرب خدعة (١). حديث ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم (٢)، وهو عند البخاري تحت رقم ٣٠٢٨، والفتح ج ٧ ص ١٥٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - "الحرب خدعة" وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. "وخَدْعة" بفتح الخاء وضمها "وخُدَعة". ومعنى خُدعة: أنها تخدع أهلها ومعنى تخدع: تختل والختل: إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا يعلم". (٣) ومفاد القاعدة - كما قال في الفتح - الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل "وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن - كما قال النووي - إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.
(١) شرح السير ص ١١٩ وعنه قواعد الفقه ص ٧٦. (٢) ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٤ ص ٥٦٧. (٣) مختار الصحاح مادة (خدع).
→ prev 828 / 5326 next ←