← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4084 · ص585 · ج8
القاعدة السّابعة والتّسعون بعد المئة [مال الصّداق وعوض القصاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما يصلح أن يكون صداقاً في النّكاح يصلح أن يكون عوضاً عن القصاص (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يكون صداقاً - أي مهراً - عند الحنفيّة - كلّ ما هو مال متموّل، فالصّلح عن القصاص بعوض هو مال جائز؛ لأنّه مال يُستَحقّ عوضاً عمّا ليس بمال - وهو القصاص - بالعقد. فما يجوز أن يكون مهراً في النّكاح يجوز ويصلح أن يكون بدلاً عن القصاص - أي ديّة القتيل. وينبني على ذلك أمور: منها جواز التّصرف في بدل الصّلح - عن القصاص - قبل القبض وإن كان عيناً - كالإبل - كما يجوز التّصرّف في الصّداق قبل قبضه؛ لأنّه لو هلك الصّداق قبل القبض يجب مثله أو قيمته ولا يبطل النّكاح. فكذلك مال الصّلح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل قُتِل عمداً وله ابنان فصالح أحدهما القاتل من حصّته على
(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١١.
→ prev 4084 / 5326 next ←