1392 · ص176 · ج2
القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبرع في اللغة: التطوع (٢)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (٣).
فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.
والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (٤)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.
الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (٥). فالضمان: الكفالة.
والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.
والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.
ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢١.
(٢) مختار الصحاح مادة "برع".
(٣) المصباح مادة "برع".
(٤) أنيس الفقهاء ص ٢٥٦.
(٥) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٣.