← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1392 · ص176 · ج2
القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التبرع في اللغة: التطوع (٢)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (٣). فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي. والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (٤)، فهو متفق مع المعنى اللغوي. الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (٥). فالضمان: الكفالة. والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها. والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن. ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢١. (٢) مختار الصحاح مادة "برع". (٣) المصباح مادة "برع". (٤) أنيس الفقهاء ص ٢٥٦. (٥) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٣.
→ prev 1392 / 5326 next ←