← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2932 · ص373 · ج4
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت ما يمكنها من الاغتسال منه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع. عدا زفر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يلزمها شيء. ومنها: إذا عفا مُسْتَحِق القصاص عن بعضه سقط كله. ومنها: إذا قال لزوجته رأسك طالق. طلقت كلها ومنها: إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن البدن - كان كفيلا به كلِّه - بخلاف ما لو قال بِرِجْلِه. رابعاً: يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إذا شئت. فقالت شئت نصف واحدة. لا تطلق. ومنها: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعة. لا يلزمه شيء في قول محمَّد رحمه الله تعالى. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ركعتان - وهو الراجح عند الحنفية؛ لأَن الركعة تدخل ضمن الركعتين - وإن كانت الركعة الواحدة عند الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها. وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر.
→ prev 2932 / 5326 next ←